الشيخ الأنصاري

164

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فالضمان بالمثل ، أو القيمة إن ثبت فحكم شرعي تابع لدليله ( 1 ) وليس مما اقدم عليه المتعاقدان . هذا ( 2 ) كله مع أن مورد ( 3 ) هذا التعليل ( 4 ) أعم من وجه ( 5 ) من المطلب ، إذ قد يكون الإقدام موجودا ولا ضمان كما قبل القبض وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقق الضمان كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري وكما إذا قال : بعتك بلا ثمن ، أو آجرتك بلا اجرة ( 6 )